بالحصى خرج مخرج الغالب، لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم، ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب في الرجل يسوي التراب. والمراد بقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها، فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله، ويحتمل أن المراد قبل الدخول، حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها، قال العراقي: والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي.
باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحرث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
وعن أبي رافع قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص رواه أحمد وابن ماجة، ولأبي داود والترمذي معناه.
الحديث الأول أخرجه من ذكر المصنف. وأخرج الأئمة الستة أيضا عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجة عنه من طريق أخرى نحوه. والحديث الثاني أخرجه ابن ماجة من رواية مخول، سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول: رأيت رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنه يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره وأخرجه أبو داود والترمذي وصححه بمعناه كما ذكره المصنف. ولفظه عن أبي رافع: أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذلك