باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه عن أبي هريرة وأبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى متفق عليه. وفي رواية للبخاري:
فيدفنها. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا رواه أحمد والبخاري. ولا حمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة.
قوله: نخامة قيل: هي ما تخرج من الصدر، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس، كذا في الفتح قوله: في جدار المسجد في رواية للبخاري: في القبلة وفي أخرى له أيضا: في جدار القبلة. وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة القبلة. قوله:
فتناول حصاة فحتها في رواية للبخاري: فحكه بيده وفي رواية: فحكه واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر. وقد بوب البخاري للحك باليد، وبوب للحك بالحصى. قوله: قبل وجهه بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة وجهه. قوله: ولا عن يمينه ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غيره. قال الحافظ: ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا. وقال ما لك: لا بأس به خارج الصلاة، ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب. قوله: وليبصق عن يساره ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في المسجد وغيره، وداخل الصلاة وخارجها. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها كما أخرجه الشيخان عدم جواز التفل في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها. قال الحافظ: وحاصل النزاع أن ههنا عمومين تعارضا وهما قوله: البزاق في المسجد خطيئة. وقوله: وليبصق عن يساره أو تحت