ذكرها المصنف، لأن قيام الناس إليه لا يستلزم أنه باق في المكان الذي صلى فيه فضلا عن استقباله للمصلين.
باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال عن ابن مسعود قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلا ته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وفي لفظ: أكثر انصرافه عن يساره رواه الجماعة إلا الترمذي.
وعن أنس قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه رواه مسلم والنسائي. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي.
وقال: صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحديث الثالث حسنه الترمذي، وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق متعددة وفي إسناده قبيصة بن هلب، وقد رماه بعضهم بالجهالة، ولكنه وثقه العجلي وابن حبان، ومن عرف حجة على من لم يعرف.
(وفي الباب) عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. قوله في الحديث الأول: شيئا من صلاته في رواية مسلم جزءا من صلاته. قوله: يرى بفتح أوله أي يعتقد، ويجوز الضم أي يظن. قوله: أن حقا عليه هو بيان للجعل في قوله: لا يجعلن. قوله: أن لا ينصرف أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه. وظاهر قوله في حديث ابن مسعود: أكثر انصرافه عن يساره وقوله في حديث أنس: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه المنافاة، لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل. قال النووي: ويجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما أعتقد أنه الأكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث