والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي عياض: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ. قال: قال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة، قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد، كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلحق بها الأسواق ونحوها انتهى. وفيه أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لاخراج الأسواق، وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعة صح ذلك، ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة، فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة. وقد ورد في حديث عند مسلم بلفظ: لا يؤذينا بريح الثوم وهي تقتضي التعليل بتأذي بني آدم. قال ابن دقيق العيد: والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة انتهى. وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات. (وقد استدل) بالحديث على عدم وجوب الجماعة، قال ابن دقيق العيد: وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة بما ذكرنا، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها، ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها جائز وذلك ينافي الوجوب. وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحة كريهة يقولون: إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم، لهذا الحديث قوما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل ذلك واجب. قوله: فإن الملائكة تتأذى قال النووي: وهو بتشديد الذال، ووقع في أكثر الأصول بالتخفيف وهي لغة، يقال: أذى تأذى مثل عمى يعمى. قال قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم من دخول المسجد وإن كان خاليا لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث.
باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه عن أبي حميد وأبي أسيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك رواه أحمد والنسائي، وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك.
وأخرجه أيضا ابن ماجة عن أبي حميد وحده وهو عبد الرحمن بن سعد الساعدي،