رسول الله (ص): إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم ويدل على ما أشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وأبي داود والترمذي بلفظ: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف. لقوله: احفظ عورتك.
وقوله: فلا يرينها وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة وتمسكوا بأن تعليق الامر بالاستطاعة قرينة تصرف الامر إلى معناه المجازي الذي هو الندب، ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد، فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والالهاب كما علم في علم البيان، وتمسكوا أيضا بما سيأتي من كشفه (ص) لفخذه وسيأتي الجواب عليه، والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة، وإفضاء الرجل إلى أهله كما في حديث ابن عمر السابق، وعند الغسل على الخلاف الذي مر في الغسل، ومن جميع الاشخاص إلا في الزوجة والأمة كما في حديث الباب، والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع في ذلك.
باب بيان العورة وحدها عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود وابن ماجة.
الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار من حديث علي وفيه ابن جريج عن حبيب.
وفي رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، وقد قال أبو حاتم في العلل: أن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان، قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم. قال الحافظ: فهذه علة أخرى، وكذا قال ابن معين أن حبيبا لم يسمعه من عاصم، وأن بينهما رجلا ليس بثقة، وبين البزار أن الواسطة