جهرت يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الامام، وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع.
باب التأمين والجهر به مع القراءة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الامام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الامام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد والنسائي.
وفي الباب عن علي عند ابن ماجة، وعن بلال عند أبي داود، وعن أبي موسى عند أبي عوانة، وعن عائشة عند أحمد والطبراني وابن ماجة، وعن ابن عباس عند ابن ماجة أيضا وفي إسناده طلحة بن عمرو، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وعن سلمان عند الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير، وعن ابن أم الحصين عند الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وعن أبي هريرة حديث آخر سيأتي، وحديث ثالث عند النسائي، وعن وائل ثلاثة أحاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح، وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أن في الباب أيضا عن أم سلمة وسمرة انتهى، وعن ابن شهاب مرسل كما في حديث الباب، وفي الباب أيضا عن علي حديث آخر عند أحمد بن عيسى في الأمالي، وعنه موقوف عليه من طريق أبي خالد الواسطي في مجموع زيد بن علي، وعنه أيضا موقوف عليه آخر من فعله عند ابن أبي حاتم وقال: هذا عندي خطأ، وعن ابن الزبير من فعله عند الشافعي، فهذه سبعة عشر حديثا وثلاثة آثار. قوله: إذا أمن الامام فيه مشروعية التأمين للامام، وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية، ورد بأن إذا تشعر بتحقق الوقوع كما صرح بذلك أئمة المعاني. وقد ذهب مالك إلى أن الامام لا يؤمن في الجهرية وفي رواية عنه مطلقا. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين وأحاديث الباب ترده، وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للامام، وظاهر