قال: لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه.
قوله: فروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القبا المفرج من خلف. وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء، قال الحافظ في الفتح: والذي أهداه هو أكيدر دومة كما صرح بذلك البخاري في اللباس.
والحديث استدل به من قال بتحريم الصلاة في الحرير وهو الهادي في أحد قوليه، والناصر والمنصور بالله والشافعي. وقال الهادي في أحد قوليه وأبو العباس والمؤيد بالله والامام يحيى وأكثر الفقهاء أنها مكروهة فقط، مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاة، وهذا تخصيص للنص بخيال علة الخيلاء وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه. وقد استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته صلى الله عليه وآله وسلم لتلك الصلاة وهو مردود، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: صلى في قبا ديباج ثم نزعه وقال: نهاني جبريل وسيأتي، وهذا ظاهر في أن صلاته فيه كانت قبل تحريمه. قال المصنف: وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها، ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك:
أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها رواه أحمد انتهى. قال في البحر: فإن لم يوجد غيره صحت فيه وفاقا بينهم، فإن صلى عاريا بطلت صلاته. وقال أحمد بن حنبل: يصلي عاريا كالنجس. وقد اختلفوا هل تجزئ الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا؟ فقال الحافظ في الفتح: إنها تجزئ عند الجمهور مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت انتهى. وسيأتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبا.
وعن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبا له من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام، فجاءه عمر يبكي فقال:
يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي، فقال: ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم رواه أحمد.
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو مما هنا. قوله: من ديباج الديباج هو