قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس، وذلك لا ينافي القول بأنها سنة، لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط، وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها، لأن ترك ما ليس بواجب جائز.
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم.
الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة من حديث عبد الواحد وغيره عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، أخرجه أيضا أبو داود وليس عنده السكتة في الركعة الأولى وذكر دعاء الاستفتاح فيها، وكذلك هو عند ابن ماجة بلفظ أبي داود، وعند النسائي من هذا الوجه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. (والحديث) يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية، وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها، وحكم ما بعدها من الركعات حكمها، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى، وكذلك التعوذ قبلها، وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ في بابه المتقدم، وقد رجح صاحب الهدى الاقتصار على التعوذ في الأولى ولهذا الحديث واستدل لذلك بأدلة فليراجع.
باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو عن ابن مسعود قال: إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل رواه أحمد والنسائي.