في ذلك، فذهب أبو حنيفة والكوفيون والهادوية والناصر إلى عدم استحباب الترجيع تمسكا بظاهر الحديث، والترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت، ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. وفي كلام الرافعي ما يشعر بأن الترجيع اسم للمجموع من السر والجهر. وفي شرح المهذب والتحقيق والدقائق والتحرير أنه اسم للأول. وذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي إلى أن الترجيع في الاذان ثابت لحديث أبي محذورة الآتي، وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها، وهو أيضا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد. قال في شرح مسلم: إن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين، وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر، ويرجحه أيضا عمل أهل مكة والمدينة به. قال النووي: وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه. وفيه التثويب في صلاة الفجر لقول سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر يعني قول بلال: الصلاة خير من النوم، وزاد ابن ماجة: فأقرها رسول الله (ص) وفي إسناده ضعف جدا. وروى أيضا ابن ماجة وأحمد والترمذي من حديث بلال بلفظ: لا تثويب في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال. وقال ابن السكن: لا يصح إسناده. ورواه الدارقطني من طريق أخرى وفيه أبو سعيد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف: وبيان الانقطاع بين ابن أبي ليلى وبلال أن ابن أبي ليلى مولده سنة سبع عشرة ووفاة بلال سنة عشرين أو إحدى وعشرين بالشام، وكان مرابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها، فهو شامي وابن أبي ليلى كوفي، فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار؟ وقد روي إثبات التثويب من حديث أبي محذورة قال: علمني رسول الله (ص) الاذان وقال: إذا كنت في أذان الصبح فقلت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم أخرجه أبو داود وابن حبان مطولا من حديثه وفيه هذه الزيادة، وفي إسناده محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال، والحرث بن عبيد وفيه مقال. وذكره أبو داود من طريق أخرى عن أبي محذورة، وصححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج. ورواه النسائي من وجه آخر، وصححه أيضا ابن خزيمة ورواه بقي بن مخلد. وروى التثويب
(١٧)