لمنهي عنه، ردعا له وزجرا عن معصيته. قال ابن رسلان: ويستحب أن يقول المسلم عليه:
أنا لم أرد عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه. وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرا لهم وزجرا، ولذلك قال كعب بن مالك: فسلمت عليه فوالله ما رد السلام علي، والجمع الذي ذكره الترمذي ونسبه إلى أهل الحديث جمع حسن لانتهاض الأحاديث القاضية بالمنع من لبس ما صبغ بالعصفر.
باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله (ص): البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة والحاكم واختلف في وصله وإرساله، قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح وصححه الحاكم. وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بلفظ: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي بمعناه. وفي لفظ للحاكم: خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم وصحح حديث ابن عباس ابن القطان والترمذي وابن حبان. وفي الباب أيضا عن عمران بن الحصين عند الطبراني.
وعن أنس عند أبي حاتم في العلل. وعند البزار في مسنده. وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل. وعن أبي الدرداء يرفعه عند ابن ماجة بلفظ: أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض (والحديث) يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به لعلة كونه أطهر من غيره وأطيب، أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونه أطهر فلان أدنى شئ يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا، كما ثبت عنه (ص) في دعائه: ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والامر المذكور في الحديث ليس للوجوب، أما في اللباس فلما ثبت (ص) من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض، وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود. قال الحافظ