حميد قال: كان أنس يسلم واحدة وحدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان قال: صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة، ثم صليت خلف علي فسلم واحدة، وذكر مثله عن أبي وائل، ويحيى بن وثاب، وعمر بن عبد العزيز، والحسن وابن سيرين، والقاسم بن محمد، وعائشة، وأنس، وأبي العالية، وأبي رجاء، وابن أبي أوفى، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وسويد، وقيس بن أبي حازم بأسانيده إليهم، وذكر ذلك عبد الرزاق عن الزهري. قال الترمذي: ورأي قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة قال: وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليمتان، وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم انتهى. (وقد احتج) بهذه الأحاديث المذكورة ههنا من قال بمشروعية تسليمة واحدة، وقد قدمنا ذكرهم في الباب الأول، وقد اشتمل حديث عائشة على صفتين من صفات صلاة الوتر، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه، وكذلك يأتي الكلام في صلاة الركعتين بعد الوتر.
باب في كون السلام فرضا قال النبي (ص): وتحليلها التسليم. وعن زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيد فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: الصحيح أن قوله: إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله: أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه.
الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتحليلها التسليم هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد تقدم لفظه وذكر من خرجه، والكلام عليه في باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير، وهو من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التسليم، لأن الإضافة في قوله: وتحليلها تقتضي الحصر فكأنه قال: جميع