نوع من الحرير، قيل: هو ما غلظ منه. قوله: ثم أوشك أي أسرع كما في القاموس وغيره. والحديث يدل على تحريم لبس الحرير، ولبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون دليلا على الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل. قوله: نهاني عنه جبريل ولهذا حصر الغرض من الاعطاء في البيع، وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك. قال المصنف رحمه الله فيه يعني الحديث دليل أن أمته عليه السلام أسوته في الاحكام اه.
وقد تقرر في الأصول ما هو الحق في ذلك، والأدلة العامة قاضية بمثل ما ذكره المصنف من نحو قوله تعالى: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * (الأحزاب: 21) * (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (الحشر: 7) * (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) * (آل عمران: 31). كتاب اللباس باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء عن عمر قال: سمعت النبي (ص) يقول: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن أنس: أن النبي (ص) قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة متفق عليهما.
الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير، لما في الأول من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم، وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة وقد قال الله تعالى في أهل الجنة: * (ولباسهم فيها حرير) * (الحج: 23) فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، روى ذلك النسائي عن ابن الزبير، وأخرج النسائي عن ابن عمر أنه قال: والله لا يدخل الجنة وذكر الآية، وأخرج النسائي والحاكم عن أبي سعيد أنه قال: وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عمر عند الشيخين بلفظ قال: قال رسول الله (ص): إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث النصيب أي من لا نصيب له في الآخرة، وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له أو من لا دين له كما قيل. وهكذا حديث ابن عمر عند الستة إلا الترمذي بلفظ: أنه رأى عمر حلة من إستبرق تباع