عليه وآله وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى رواه الخمسة إلا الترمذي.
حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجة ثقات، وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات. (والحديثان) يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس، وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين: أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض. وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط.
(احتج الجمهور) بحجج. منها قول الله تعالى: * (وثيابك فطهر) * (المدثر: 4) قال في البحر: والمراد للصلاة للاجماع على أن لا وجوب في غيرها، ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من جعل الامر حقيقة فيه، والوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشئ شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الامر به. وقد أجاب صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة، وقد حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملة، فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة؟ وفيه أنهم لم يحملوها على الندب بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة، لكنه قام الاجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة، فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد. ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي وغاية ما فيه الامر بمسح النعل، وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطية، على أنه بنى على ما كان قد صلى قبل الخلع، ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب عليه الاستئناف، لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما تقرر في الأصول فهو عليهم لا لهم. ومنها الحديثان المذكوران في الباب، ويجاب عنهما بأن الثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، والأول ليس فيه ما يدل على الوجوب، سلمنا أن قوله فتغسله خبر في معنى الامر فهو غير صالح للاستدلال به على المطلوب. ومنها حديث عائشة قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى فيه الغداة ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله