البحث عن جميع أطرافه. وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي: هو إعظام لله تعالى واتباع لرسوله. وقيل: استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه، وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل:
إشارة إلى طرح أمور الدنيا والاقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه كما تضمن ذلك قوله:
الله أكبر فيطابق فعله قوله، وقيل: إشارة إلى تمام القيام. وقيل: إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود. وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. وقيل: ليراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الاحرام. وقيل: لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له عز وجل، والنفي سابق على الاثبات كما في كلمة الشهادة، وقيل غير ذلك. قال النووي: وفي أكثرها نظر. واعلم أن هذه السنة تشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع. وروي عن الحنفية أن الرجل يرفع إلى الاذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، ولا دليل على ذلك كما عرفت.
وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدهم أبو قتادة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال: بلى، قالوا: فاعرض، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم، قالوا: صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، ورواه البخاري مختصرا.
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان، وأعله الطحاوي بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قتادة، قال: ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بلفظ: