المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. (والحديث) يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وقد تقدم الجمع بين حديث الباب وبين ما يعارضه.
وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه.
قوله: واضعا إحدى رجليه على الأخرى قال الخطابي فيه: أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن من ذلك. قال الحافظ:
الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، ويمكن أن يقال: إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في مسلم وسنن أبي داود عام، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مقصور عليه، فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره، صرح بذلك المازري قال:
لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم بل هو جائز مطلقا. فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما، ثم ذكر نحو ما ذكره الخطابي. قال الحافظ وفي قوله: فلا يؤخذ منه الجواز نظر لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فعله كان لبيان الجواز، والظاهر على ما تقتضيه القواعد الأصولية ما قاله المازري من قصر الجواز عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن قوله: لكن لما صح أن عمر وعثمان الخ لا يدل على الجواز مطلقا كما قال لاحتمال أنهما فعلا ذلك لعدم بلوغ النهي إليهما. (والحديث) يدل على جواز الاستلقاء في المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم الفارق.
وعن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد. ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة، وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء.
قوله: عزب قال الحافظ: المشهور فيه فتح العين المهملة وكسر الزاي. وفي رواية للبخاري أعزب وهي لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها. والمراد به الذي لا زوجة له.
وقوله: لا أهل له تفسير لقوله عزب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه