بلفظ: رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ: كبر ثم رفع يديه وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي في هذا الباب بلفظ: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وفي ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعية المقارنة. قال الحافظ: ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع، ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ: رفع يديه مع التكبير وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضا عند المالكية. وقال فريق من العلماء:
الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر سيأتي ذكرها. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر أنه قال: لكل رفع عشر حسنات لكل أصبع حسنة انتهى. وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام، وسيأتي الكلام على الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط.
وعن وائل بن حجر: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبيرة رواه أحمد وأبو داود.
الحديث أخرجه البيهقي أيضا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل. ورواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهل بيتي عن أبي، قال المنذري: وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث.
وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم:
ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا. ولا يرفعهما بين السجدتين.
الحديث أخرجه البيهقي بزيادة: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى قال ابن المديني: هذا الحديث عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شئ. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثن الحسن أحدا،