يونس. ورواه أيضا مسلم وابن ماجة عن أبي كريب، زاد مسلم: وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش، زاد مسلم: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به وهذه الزيادة أفردها ابن ماجة، فرواها عن أبي كريب عن عمر بن عبيد عن الأعمش، والكلام على فقه الحديث قد تقدم.
وعن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنه.
لفظ حديث ابن عباس في سنن الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة وقال: حسن صحيح. وفي الباب عن أم حبيبة عند الطبراني، وعن أم سلمة عند الطبراني أيضا، وعن عائشة عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد والبزار. وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد عند ابن أبي شيبة. قال الترمذي: ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أورد لها الطبراني في المعجم الكبير أحاديث من روايتها عن أم سلمة، وفي بعض طرقها عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعت إليها مخضبا من صفر، وعن أنس عند الطبراني في الصغير والأوسط والبزار بإسناد رجاله ثقات، وعن جابر عند البزار، وعن أبي بكرة عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات، وعن أبي هريرة عند مسلم والنسائي، وعن أم أيمن عند الطبراني بإسناد جيد، وعن أم سليم عند أحمد والطبراني وإسناده جيد. قوله: على الخمرة قال أبو عبيد: هي بضم الخاء سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلي، فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصير وليس بخمرة. وقال الجوهري: الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. وقال الخطابي: الخمرة السجادة، وكذا قال صاحب المشارق، قال: وهي على قدر ما يضع عليه الوجه والأنف. وقال صاحب النهاية: هي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، وقد تقدم تفسير الخمرة بأخصر مما هنا في باب الرخصة في اجتياز الجنب من المسجد من أبواب الغسل. ومادة خمر تدل على التغطية والستر، ومنه سميت الخمر لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره. (والحديث) يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة، سواء كانت من الخرق أو الخوص أو غير ذلك، وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة