بين عينيه وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. ولأبي داود بن حبان من حديث السائب بن جلاد:
أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي بكم الحديث وفيه أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله انتهى.
باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية رواه الخمسة وصححه الترمذي.
الحديث، نقل ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه، والذي في النسخ أنه قال: حديث حسن، ولم يرتفع به إلى الصحة. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. (وفي الباب) عن ابن عباس عند الحاكم بإسناد ضعيف. وعن أبي رافع عند ابن ماجة وفي إسناده مندل وهو ضعيف، وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. وعن ابن عمر عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري ومسلم. وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي ضعفه الجمهور. وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي داود بإسناد منقطع.
قوله: أمر بقتل الأسودين تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية (والحديث) يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي. وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي، وكذا روي ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصنف. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها. قال العراقي، وأما من قتلها في الصلاة أو هم بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر، روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ورواه البيهقي أيضا وقال: فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب. ومن التابعين الحسن البصري، وأبو العالية، وعطاء، ومورق العجلي وغيرهم انتهى (واستدل) المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية والكارهون له كالنخعي بحديث: إن في الصلاة