عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة، فربما يشدونها وربما يتركونها مفتوحة مطلقة.
قوله: فمسست بكسر السين الأولى. قوله: الخاتم يعني خاتم النبوة تبركا به وليخبر به من لم يره. قوله: إلا مطلقي بكسر اللام وفتح القاف. والحديث يدل على أن إطلاق الزرار من السنة. والمصنف أورده ههنا توهما منه أنه معارض بحديث سلمة بن الأكوع الذي مر، وليس الامر كذلك، لأن حديث سلمة خاص بالصلاة وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة، ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراده ههنا الاستدلال به على جواز إطلاق الزرار في غير الصلاة، وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك، قال رحمه الله: وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده اه.
باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد عن أبي هريرة: أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أو لكلكم ثوبان رواه الجماعة إلا الترمذي زاد البخاري في رواية: ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقبا، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقبا، في تبان وقبا في تبان وقميص. قال وأحسبه قال: في تبان ورداء.
قوله: أن سائلا ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل ثوبان. قوله: أو لكلكم ثوبان قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الاخبار على ما هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة. وقال الطحاوي معناه: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا اه. قال الحافظ: وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة. قوله: ثم سأل رجل عمر يحتمل أن يكون ابن مسعود لأنه اختلف هو وأبي بن كعب، فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة، فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود أي لم يقصر أخرجه عبد الرزاق. قوله: جمع رجل هذا