وهو وضع اليد على الخاصرة، فسره بذلك الترمذي في سننه، وأبو داود في سننه أيضا.
وفسره بذلك أيضا محمد بن سيرين، روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك فسره هشام بن حسان، رواه عنه البيهقي في سننه قال: وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير، وحكى الخطابي وغيره قولا آخر في تفسير الاختصار فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها.
قال ابن العربي: ومن قال إنه الصلاة على المخصرة لا معنى له، وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين، وابن الأثير في النهاية، وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.
وفيه قول رابع حكاه الهروي وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها. قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه. وقد اختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال: الأول التشبيه بالشيطان قاله الترمذي في سننه، وحميد بن هلال في رواية ابن أبي شيبة عنه. وروي أيضا عن ابن عباس حكاه عنه ابن أبي شيبة. والثاني:
أنه تشبه باليهود، قالته عائشة فيما رواه البخاري عنها في صحيحه. والثالث: أنه راحة أهل النار، روى ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد، ورواه أيضا عن عائشة. وروى البيهقي عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. قال العراقي: وظاهر إسناده الصحة، ورواه أيضا الطبراني. والرابع: أنه فعل المختالين والمتكبرين قاله المهلب بن أبي صفرة. والخامس: أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله الخطابي. (والحديث) يدل على تحريم الاختصار، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر. وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه.
والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق.
وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لأبي داود: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وعن أم قيس بنت محصن: أن النبي صلى