، فقلت: أهدي لنا حيس) بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية فسين مهملة هو التمر مع السمن والأقط (قال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم). فالجواب عنه أنه أعم من أن يكون بيت الصوم أولا فيحمل على التبييت لان المحتمل يرد إلى العام ونحوه على أن في بعض روايات حديثها: إني أصبحت صائما. والحاصل أن الأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما.
(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه) هو أن العباس سهل بن سعد بن مالك أنصاري خزرجي يقال كان اسمه حزنا فسماه رسول الله (ص) سهلا مات النبي صلى الله عليه وسلم وله خمس عشرة سنة ومات سهل بالمدينة سنة إحدى وتسعين وقيل ثمان وثمانين وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة (أن رسول الله (ص) قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه) زاد أحمد وأخروا السحور زاد أبو داود لان اليهود والنصارى يؤخرون الافطار إلى اشتباك النجوم قال في شرح المصابيح: ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسمة لهم. والحديث دليل على استحباب تعجيل الافطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بأخبار من يجوز العمل بقوله، وقد ذكر العلة وهي مخالفة اليهود والنصارى، قال المهلب: والحكمة في ذلك أنه لا يزاد في النهار من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. قال الشافعي: تعجيل الافطار مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأي الفضل فيه. قلت: في إباحته (ص) المواصلة إلى السحر كما في حديث أبي سعيد ما يدل على أنه لا كراهة إذا كان ذلك سياسة للنفس ودفعا لشهوتها إلا أن قوله:
وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. دال على أن تعجيل الافطار أحب إلى الله تعالى من تأخيره، وأن إباحة المواصلة إلى السحر لا تكون أفضل من تعجيل الافطار، أو يراد بعبادي الذي يفطرون ولا يواصلون إلى السحر وأما رسول الله (ص) فإنه خارج عن عموم الحديث لتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس مثلهم كما يأتي فهو أحب الصائمين إلى الله تعالى وإن لم يكن أعجلهم فطرا لأنه قد أذن له في الوصال ولو أياما متصلة كما يأتي:
(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): تسحروا فإن في السحور) بفتح المهملة اسم لما يتسحر به وروي بالضم على أنه مصدر (بركة.
متفق عليه) زاد أحمد من حديث أبي سعيد فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وظاهر الامر وجوب التسحر، ولكنه صرفه عنه إلى الندب ما ثبت من مواصلته (ص) ومواصلة أصحابه، ويأتي الكلام في حكم