(عن أبيه) هو بريدة بن الحصيب تقدم، واسم ابن بريدة: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الثالثة قاله المصنف في التقريب (قال: كان النبي (ص) لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد) وزاد فيه: فيأكل من أضحيته (والترمذي وصححه ابن حبان) وأخرجه أيضا ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وفي رواية البيهقي زيادة: وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. قال الترمذي: وفي الباب عن علي وأنس، ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف. والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة. والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي كان الأهم الابتداء بأكلها شكرا لله على ما أنعم به من شرعية النسيكة الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة.
(وعن أم عطية رضي الله عنها) هي الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحرث وقيل بنت كعب كانت تغزو مع رسول الله (ص) كثيرا تداوي الجرحى وتمرض المرضى، تعد في أهل البصرة، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت لأنها شهدت غسل بنت رسول الله (ص) فحكمت ذلك وأتقنت، فحديثها أصل في غسل الميت، ويأتي حديثها هذا في كتاب الجنائز (قالت: أمرنا) مبني للمجهول للعلم بالآمر ، وأنه رسول الله (ص)، وفي رواية للبخاري: أمرنا نبينا (أن نخرج) أي إلى المصلى (العواتق) البنات الابكار البالغات والمقاربات للبلوغ (والحيض) هو أعم من الأول من وجه (في العيدين يشهدن الخير) هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض (ودعوة المسلمين) تعم الجميع (ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه) لكن لفظه عند البخاري: أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور - أو قال: العواتق وذوات الخدور فيعتزلن الحيض المصلى. ولفظ مسلم : أمرنا يعني النبي (ص) أن نخرج العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فهذا اللفظ الذي أتى به المصنف ليس لفظ أحدهما. والحديث دليل على وجوب اخراجهن. وفيه أقوال ثلاثة. الأول أنه واجب وبه قال الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي. ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عباس: أنه (ص) كان يخرج نساءه وبناته في العيدين. وهو ظاهر في استمرار ذلك منه (ص) وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها وصريح في الشواب وفي العجائز بالأولى.
والثاني سنة وحمل الامر بخروجهن على الندب قاله جماعة وقواه الشارح مستدلا بأنه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة المسلمين قال: ولو كان واجبا لما علل بذلك ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهن لامتثال الامر قلت: وفيه تأمل فإنه قد يعلل الواجب بما فيه من العوائد ولا يعلل بأدائه. وفي كلام الشافعي في الأم التفرقة بين ذوات الهيئات والعجائز فإنه قال: أحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا. والثالث أنه منسوخ قال الطحاوي: إن ذلك كان في صدر الاسلام للاحتياج