في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن) في قوله: ففيه وفي الركاز بيان أنه قد صار ملكا لواجده وأنه يجب عليه اخراج خمسه وهذا الذي يجده في قرية لم يسمه الشارع ركازا لأنه لم يستخرجه من باطن الأرض بل ظاهره أنه وجد في ظاهر القرية. وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه يشترط في الركاز أمران: كونه جاهليا، وكونه في موات، فإن وجد في شارع أو مسجد فلقطة، لان يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة، وإن وجد في ملك شخص فللشخص المالك، إن لم ينفه عن ملكه، فإن نفاه عن ملكه فلمن ملكه عنه، وهكذا حتى تنتهي إلى المحيي للأرض ووجه ما ذهب إليه الشافعي ما أخرجه هو عن عمرو بن شعيب بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس.
(وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه) هو المزني وفد على رسول الله (ص) سنة خمس وسكن المدينة وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم الفتح روى عنه ابنه الحارث مات سنة ستين وله ثمانون سنة (أن رسول الله (ص) أخذ من المعادن القبلية) بفتح القاف وفتح الموحدة وكسر اللام وياء مشددة مفتوحة وهو موضع بناحية الفرع (الصدقة. رواه أبو داود) وفي الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أنه (ص) أقطع بلال بن الحرث المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة دون الخمس . قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي (ص) إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. والحديث يدل على وجوب الصدقة في المعادن ويحتمل أنه أريد بها الخمس وذهب غيرهم إلى الثاني وهو وجوب الخمس لقوله: وفي الركاز الخمس وإن كان فيه احتمال كما سلف.
باب صدقة الفطر أي الافطار وأضيفت إليه لأنه سببها كما يدل له ما في بعض روايات البخاري: زكاة الفطر من رمضان.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر صاعا) نصب على التمييز أو بدل من زكاة بيان لها (من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه). الحديث دليل على وجوب صدقة