، ويصوم ويفطر) الأربعة الأفعال بالمثناة التحتية أي أنه (ص) كان يفعل هذا وهذا (رواه الدارقطني ورواته) من طريق عطاء عن عائشة (ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي). واستنكره أحمد فإن عروة روى عنها أنها كانت تتم وأنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح، فلو كان عندها عن النبي (ص) رواية، لم يقل عروة إنها تأولت، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. وأخرج أيضا الدارقطني عن عطاء، و البيهقي عن عائشة: أنها اعتمرت معه (ص) من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت. وأفطرت وصمت، فقال: أحسنت يا عائشة وما عاب علي. قال ابن القيم:
وقد روى كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالمثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله (ص) وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم ، وفي الصحيح عنها إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه؟ قلت: وقد أتمت عائشة بعد موته (ص) قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان اه. هذا وحديث الباب قد اختلف في اتصاله فإنه من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة قال الدارقطني: إنه أدرك عائشة وهو مراهق قال المصنف رحمه الله: هو كما قال ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك، وقال أبو حاتم: أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها واختلف قول الدارقطني في الحديث فقال في السنن: إسناده حسن، وقال في العلل: المرسل أشبه. هذا كلام المصنف: ونقله الشارح. وراجعت سنن الدارقطني فرأيته ساقه وقال: إنه صحيح ثم فيه العلاء ابن زهير وقال الذهبي في الميزان:
وثقه ابن معين وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات مما لا يشبه حديث الاثبات اه. فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الاثبات وبطل بهذا ادعاء ابن حزم جهالته فقد عرف عينا وحال وقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه: وسمعت شيخ الاسلام يقول: هذا كذب على رسول الله (ص) اه. يريد رواية يقصر ويتم بالمثناة التحتية وجعل ذلك من فعله (ص) فإنه ثبت عنه (ص) بأنه لم يتم رباعية في سفر ولا صام فيه فرضا.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه). فسرت محبة الله برضاه وكراهته بخلافها. وعند أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر والعزيمة مقابلها، والمراد بها هنا ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات وإباحة بعض المحرمات