المدينة. وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم، وعلى أنه لا نفل قبلها وفي قوله: يقوم مقابل الناس دليل على أنه لم يكن في مصلاه منبر، وقد أخرج ابن حبان فرواية: خطب يوم عيد على راحلته. وقد ذكر البخاري في تمام روايته عن أبي سعيد: أن أول من اتخذ المنبر في مصلى العيد مروان. وأن كان قد روى عمر بن شبة: أن من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان فعله مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، وكأن أبا سعيد لم يطلع على ذلك. وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة، وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله (ص)، وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة.
(وعن عمر وبن شعيب) هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أباه وابن المسيب وطاوسا، وروي عنه الزهري وجماعة، ولم يخرج الشيخان حديثه وضمير أبيه وجده إن كان معنا أن أباه شعيبا روى عن جده محمد أن رسول الله (ص) قال: كذا فيكون مرسلا، لان جده محمدا لم يدرك النبي (ص) وإن كان الضمير الذي في أبيه عائدا إلى شعيب والضمير في جده إلى عبد الله فيراد أن شعيبا روى عن جده عبد الله فشعيب لم يدرك جده عبد الله، فلهذه العلة لم يخرجا حديثه، وقال الذهبي: قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله، وقد احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، (عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله (ص): التكبير في الفطر أي في صلاة عيد الفطر (سبع في الأولى) أي في الركعة الأولى، (وخمس في الأخيرة) أي الركعة الأخرى، و (القراءة) الحمد وسورة (بعدهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه) ، وأخرجه أخمد وعلي بن المديني، وصححاه، وقد رووه من حديث عائشة وسعد القرظي وابن عباس وابن عمر وكثير بن عبد الله، والكل فيه ضعفاء، وقد روي عن علي عليه السلام وابن عباس موقوفا، قال ابن رشد: إنما صاروا إلى الاخذ بأقوال الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي (ص) شئ. قلت: وروي العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح. هذا والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعا، ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها والأوضح أنها من دونها وفيها خلاف، وقال في الهدي النبوي: إن تكبيرة الافتتاح منها إلا أنه لم يأت بدليل، وفي الثانية خمسا وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم وخالف آخرون فقالوا: خمس في الأولى وأربع في الثانية، وقيل: ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وقيل: ست في الأولى وخمس في الثانية. قلت: والأقرب العمل بحديث الباب، فإنه وإن كان كل طرقه واهية، فإنه يشد بعضها بعضا ولان ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل بها، وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين، وبه قال الشافعي ومالك