المصدق وجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل، وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولا، وإن رآه صاحب المال ظالما.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): ليس على المسلم عبده ولا في فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم) أي أبي هريرة (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب. وأما الخيل المعدة للنتاج ففيها خلاف للحنفية وتفاصيل واحتجوا بحديث في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. وأجيب بأنه لا يقاوم حديث النفي الصحيح، واتفقت هذه الواقعة في زمن مروان فتشاور الصحابة في ذلك فروى أبو هريرة الحديث ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة فقال مروان لزيد بن ثابت: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما تقول يا أبا سعيد: فقال زيد : صدق رسول الله (ص) إنما أراد به الفرس الغازي فأمر تاجر يطلب نسلها ففيها الصدقة، فقال: كم قال: في كل فرس دينار أو عشرة دراهم. وقالت الظاهرية:
لا تجب الزكاة في الخيل، ولو كانت للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالاجماع، كما نقله ابن المنذر. قلت: كيف الاجماع، وهذا خلاف الظاهرية؟.
(وعن بهز) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء والزاي (ابن حكيم) ابن معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة القشيري بضم القاف وفتح المعجمة، وبهز تابعي مختلف في الاحتجاج به فقال يحيى بن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة، وقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الشافعي: ليس بحجة، وقال الذهبي: ما تركه عالم قط عن أبيه عن جده) هو معاوية بن حيدة صحابي (قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون) تقدم في حديث أنس أن بنت اللبون تجب من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين فهو يصدق على أنه يجب في الأربعين بنت لبون، ومفهوم العدد هنا مطرح زيادة ونقصانا لأنه عارضه المنطوق الصريح وهو حديث أنس (لا تفرق إبل عن حسابها) معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين كما تقدم (من أعطاها مؤتجرا بها) أي قاصدا للأجر بإعطائها (فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة) يجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه، مثل: له علي ألف درهم اعترافا، والناصب له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها، والعزمة الجد في الامر يعني أن أخذ ذلك يجد فيه لأنه واجب مفروض (من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شئ رواه أحمد وأبو داود والنسائي،