بالخاء المعجمة والزاي، وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير في هذا الحديث، وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف، وضبطه أبو موسى بالحاء والراء المهملتين. قال ابن الأثير في النهاية:
والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول وإذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحرير وعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص لان الخز ضرب من الحرير. وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف ولكنه غير مراد هنا لما عرف من أن هذا النوع حلال وعليه يحمل. ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه سعد، قال: رأيت ببخارى رجلا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء قال: كسانيها رسول الله (ص). أخرجه النسائي. وذكره البخاري ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل من غير الخالص.
(وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله (ص) أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها) تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ : قال رسول الله (ص): لا تشربوا في آنية الذهب والفضة الحديث فقوله هنا نهى إخبار عن ذلك اللفظ الذي تقدم وتقدم الكلام فيه (وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه رواه البخاري) أي ونهى عن لبس الحرير والنهي ظاهر في التحريم. وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على الرجال دون النساء، وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته ونسب في البحر إباحته إلى ابن علية، وقال: إنه انعقد الاجماع بعده على التحريم، ولكنه قال المصنف في الفتح: قد ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم قال أبو داود: لبسه عشرون من الصحابة وأكثر، وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال: أتت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله (ص).
قال: والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره وقيل: تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه، وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز فسمى الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته ثم أطلق على ما تخلط بحرير لنعومة الحرير. إذا عرفت هذا فقد يحتمل أن الذي لبسه الصحابة في رواية أبي داود كان من الخز وإن كان ظاهر عبارته يأبى ذلك. وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الرافعي: إنه عند الأئمة: من الحرير فحرموه على الرجال أيضا. والقول بحله وحل الحرير للنساء قول الجماهير إلا ابن الزبير فإنه أخرج مسلم عنه: أنه خطب فقال: لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فأخذ بالعموم إلا أنه انعقد الاجماع على حل الحرير للنساء. فأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضا عند الأكثر لعموم قوله (ص)، حرام على ذكور أمتي وقال محمد بن الحسن:
يجوز إلباسهم، وقال أصحاب الشافعي: يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم ولهم في غير يوم العيد ثلاثة أوجه أصحها جوازه. وأما الديباج فهو ما غلظ