كان يصلي به أبي فقيل كان يصلي بهم إحدى عشر ركعة وروي إحدى وعشرون وروي عشرون ركعة وقيل ثلاث وعشرون وقيل غير ذلك وقد قدمنا تحقيق ذلك.
(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان) هذا التفسير مدرج من كلام الراوي (شدة مئزره) أي اعتزل النساء (وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه) وقيل في تفسير شد مئزره: أنه كناية عن التشمير للعبادة، قيل: ويحتمل أن يكون المعنى أنه شد مئزره جمعه فلم يحلله، واعتزل النساء وشمر للعبادة إلا أنه يبعده ما روي عن علي رضي الله عنه بلفظ: فشد مئزره واعتزل النساء فإن العطف يقتضي المغايرة، وإيقاع الاحياء على الليل مجاز عقلي لكونه زمانا للاحياء نفسه والمراد به السهر. وقوله: أيقظ أهله أي للصلاة والعبادة وإنما خص بذلك (ص) آخر رمضان لقرب خروج وقت العبادة فيجتهد فيه لان خاتمة العمل، والأعمال بخواتيمها.
(وعنها) أي عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه). فيه دليل على أن الاعتكاف سنة واظب عليها رسول الله (ص) وأزواجه من بعده. قال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. وأما المقصود منه فهو جمع القلب على الله تعالى بالخلوة مع خلو المعدة والاقبال عليه تعالى والتنعم بذكره والاعراض عما عداه.
(وعنها) أي عائشة رضي الله عنها (قالت: كان النبي (ص) إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. في دليل على أن أول الاعتكاف بعد صلاة الفجر، وهو ظاهر في ذلك، وقد خالف فيه من قال: إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفا نهارا وقبل غروب الشمس إذا كان معتكفا ليلا وأول الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو (ص) في المسجد، ومن بعد صلاته الفجر يخلو بنفسه في المحل الذي أعده لاعتكافه. قلت: ولا يخفى بعده فإنها كانت عادته (ص) أنه لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة.
(وعنها) أي عائشة رضي الله عنها (قالت: إن كان رسول الله (ص) ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
متفق عليه واللفظ للبخاري). في الحديث دليل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه ، وأن خروج بعض بدنه لا يضر. وفيه أنه يشرع للمعتكف النظافة والحلق والتزين . وعلى أن العمل اليسير من الأفعال الخاصة بالإنسان يجوز فعلها وهو في المسجد. وعلى جواز استخدام الرجل لزوجته. وقوله: إلا لحاجة يدل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للامر الضروري والحاجة فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفق على استثنائهما