بعده هل يعيده أم لا؟ قيل: إذا بقي بعده لشراء زاد وصلاة جماعة لم يعده، وقيل يعيده إذا قام لتمريض ونحوه، وقال أبو حنيفة: لا يعيد ولو أقام شهرين ثم هل يشرع في حق المعتمر قيل: لا يلزمه لأنه لم يرد إلا في الحج وقال الثوري: يجب على المعتمر أيضا وإلا لزمه دم.
(وعن ابن الزبير رضي الله عنهما) هو عند الاطلاق يراد به عبد الله (قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا) الإشارة تفيد أنه الموجود عند الخطاب فلا يدخل في الحكم ما يزيد فيه (أفضل من ألف صلاة) وفي رواية : خير، وفي أخرى تعدل ألف صلاة (فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) وفي لفظ عند ابن ماجة وابن زنجويه وابن عساكر من حديث أنس صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة إسناده ضعيف وفي لفظ عند أحمد من حديث ابن عمر وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه وفي لفظ عن جابر أفضل من ألف صلاة فيما سواه أخرجها أحمد وغيره (رواه أحمد وصححه ابن حبان) وروى الطبراني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله (ص): الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ورواه ابن عبد البر من طريق البزار ثم قال: هذا إسناد حسن. قلت: فعلى هذا يحمل قوله في حديث ابن الزبير بمائة صلاة أي من صلاة مسجدي فتكون مائة ألف صلاة فيتوافق الحديثان. قال أبو محمد بن حزم : ورواه ابن الزبير عن عمر بن الخطاب بسند كالشمس في الصحة ولا مخالف لهما من الصحابة فصار كالاجماع وقد روي بألفاظ كثيرة عن جماعة من الصحابة وعددهم فيما اطلعت عليه خمسة عشر صحابيا وسرد أسماءهم. وهذا الحديث وما في معناه دال على أفضلية المسجدين على غيرهما من مساجد الأرض وعلى تفاضلهما فيما بينهما وقد اختلف أعداد المضاعفة كما عرفت والأكثر دال على عدم اعتبار مفهوم الأقل والحكم للأكثر لأنه صريح. وسبقت إشارة إلى أن الأفضلية في مسجده صلى الله عليه وسلم خاصة بالموجود في عصره قال النووي : لقوله في مسجدي فالإضافة للعهد. قلت: ولقوله هذا، ومثل ما قاله النووي من الاختصاص نقل المصنف عن ابن عقيل الحنبلي. وقال الآخرون: إنه لا اختصاص للموجود حال تكلمه صلى الله عليه وسلم بل كل ما زيد فيه داخل في الفضيلة وفائدة الإضافة الدلالة على اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة لا أنها للاحتراز عما يزاد فيه. قلت: بل فائدة الإضافة الأمران معا، قال من عمم الفضيلة فيما زيد فيه: إنه يشهد لهذا ما رواه ابن أبي شيبة والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة مرفوعا لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي وروى الديلمي مرفوعا هذا مسجدي وما زيد فيه فهو منه وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري وهو واه. وأخرج الديلمي أيضا حديثا آخر في معناه إلا أنه حديث معضل، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: زاد عمر في المسجد