لا بد منه رواه الترمذي وصححه. أي سؤال الرجل أموال الناس كد أي خدش وهو الأثر وفي رواية كدوح بضم الكاف. وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ومنة للسلطان في السائل لأنه وكيل فهو كسؤال الانسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إثم لأنه جعل قسيما للامر الذي لا بد منه، وقد فسر الامر الذي لا بد منه حديث قبيصة وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع الحديث. وقوله: أو في أمر لا بد منه أي لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال ويأتي حديث قبيصة قريبا وهو مبين ومفسر الامر الذي لا بد منه.
باب قسمة الصدقات أي قسمة الله الصدقات بين مصارفها (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعل بالارسال. ظاهره إعلال ما أخرجه المذكورون جميعا وفي الشرح أن التي أعلت بالارسال رواية الحاكم التي حكم بصحتها . وقوله: لغني قد اختلفت الأقوال في حدى الغنى الذي يحرم به قبض الصدقة على أقوال، وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال لان المبحث ليس لغويا حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة ولأنه في اللغة أمر نسبي لا يتعين في قدر. ووردت أحاديث معينة لقدر الغنى الذي يحرم به السؤال كحديث أبي سعيد عند النسائي من سأل وله أوقية فقد ألحف وعند أبي داود من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا وأخرج أيضا من سؤل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، قالوا: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يعشيه ويغديه صححه ابن حبان، فهذا قدر الغنى الذي يحرم مع السؤال. وأما الغنى الذي يحرم معه قبض الزكاة فالظاهر أنه من تجب عليه الزكاة وهو من يملك مائتي درهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم فقابل بين الغنى وأفاد أنه من تجب عليه الصدقة وبين الفقير وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة، هذا أقرب ما يقال فيه وقد بيناه في رسالة جواب سؤال. وأفاد حديث الباب حلها للعامل عليها وإن كان غنيا، لأنه يأخذ أجره على علمه لا لفقره . وكذلك من اشتراها بماله فإنها قد وافقت مصرفها وصارت ملكا له، فإذا باعها فقد باع ما ليس بزكاة حين البيع بل ما هو ملك له. وكذلك الغرم تحل له وإن كان غنيا. وكذلك الغازي يحل له أن يتجهز من الزكاة وإن كان غنيا لأنه ساع في سبيل الله. قال الشارح:
ويلحق به من كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والافتاء والتدريس وإن