صائما وطعمت فقال: لا بأس، قال: ثم دخلت على انسان فنسيت فطعمت قال أبو هريرة أنت انسان لم تتعود الصيام.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
من ذرعه القئ) بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين أي سبقه وغلبه في الخروج (فلا قضاء عليه، ومن استقاء) أي طلب القئ باختياره (فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد) بأنه غلط (وقواه الدارقطني) وقال البخاري: لا أراه محفوظا وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده، وأنكره أحمد وقال: ليس من ذا بشئ، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقد قال الحاكم: صحيح على شرطهما. والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقئ الغالب لقوله: فلا قضاء عليه إذ عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يفطر من طلب القئ واستجلبه، وظاهره وإن لم يخرج له قئ لامره بالقضاء. ونقل ابن المنذر الاجماع على أن تعمد القئ يفطر . قلت: ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القئ لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شئ فإنه يفطر، وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف ثلاث لا يفطرن: القئ والحجامة والاحتلام ويجاب عنه بحمله على من ذرعه القئ جمعا بين الأدلة وحملا للعام في الخاص وعلى أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا فالعمل به أولى وإن عارضته البراءة الأصلية.
(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان) سنة ثمان من الهجرة قال ابن إسحاق وغيره: إنه خرج يوم العاشر منه (فصام حتى بلغ كراع الغميم) بضم الكاف فراء آخره مهملة، والغميم بمعجمة مفتوحة وهو واد أمام عسفان (فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب) ليعلم الناس بإفطار بإفطاره (فقيل له بعد ذلك:
إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب. رواه مسلم) . الحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر وأن له الافطار وإن صام أكثر النهار : وخالف في الطرف الأول داود والامامية فقالوا: لا يجزئ الصوم لقوله تعالى: * (فعدة من أيام أخر) * وبقوله: أولئك العصاة قوله: ليس من البر الصيام في السفر. وخالفهم الجماهير فقالوا:
يجزئه صومه لفعله (ص) والآية لا دليل فها على عدم الاجزاء وقوله: أولئك العصاة إنما هو لمخالفتهم لامره بالافطار وقد تعين عليهم. وفيه أنه ليس في الحديث أنه أمرهم، وإنما يتم على أن فعله يقتضي الوجوب. وأما حديث ليس من البر فإنما قاله (ص) : فيمن شق عليه الصيام نعم يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه فإنه إنما أفطر (ص) لقولهم إنهم قد شق عليهم الصيام والذين صاموا بعد ذلك وصفهم بأنهم عصاة. وأما جواز الافطار إن صام أكثر النهار فذهب أيضا إلى