الدارقطني بإسناد ضعيف) وهو مع هذا موقوف قيل ولم يقل به أحد من العلماء.
واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها: السفر فاشترطه جماعة لقوله تعالى: * (وإذا ضربتم في الأرض) * الآية ولأنه (ص) لم يصلها في الحضر وقال زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية: لا يشترط لقوله تعالى: * (وإذا كنت فيهم) * بناء على أنه معطوف على قوله: * (وإذا ضربتم في الأرض) * فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض ولعل الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب في الأرض وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض والكلام مستوفى في كتب التفسير. ومنها: أن يكون آخر الوقت لأنها بدل من صلاة الامن لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية. وغيرهم يقول: تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات. ومنها: حمل السلاح حال الصلاة، اشترط داود فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه.
وأوجبه الشافعي والناصر للامر به في الآية ولهم في السلاح تفاصيل معروفة. ومنها: أن يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينا أو كفاية. ومنها: أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا. لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة، أو يكون خاشيا لكر العدو عليه.
وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها وليست بظاهرة في الشرطية.
واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة.
باب صلاة العيدين (عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص) الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي) وقال الترمذي بعد سياقه:
هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا: الفطر والصوم مع الجماعة ومعظم الناس بلفظه: فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والافطار والأضحية. وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال: حديث حسن. وفي معناه حديث ابن عباس وقد قال له كريب: إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام وقدم المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه قال: قلت: أولا تكتفي برؤية معاوية والناس؟
قال: لا هكذا أمرنا رسول الله (ص). وظاهر الحديث أن كريبا ممن رآه وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده. وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال: يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه وكذا في الحج لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفون. وخالفه الجمهور وقالوا: إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس فإنه إذا انكشف بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل. قالوا: وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل وتأولوا حديث ابن عباس بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية