أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان) وأخرجه أحمد وابن ماجة من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان، وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي وابن ماجة عن أبيه ، وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف، وبجهالة حال أبن عثمان وأبيه، ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث مضطرب الاسناد مجهول المتن ولا يصح، وقال أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت يس عند الميت خفف عنه بها. وأسنده صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله (ص): ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه اه. وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به المحتضر وهما أصرح في ذلك مما استدل به. وأخرج أبو الشيخ في فضائل القرآن وأبو بكر المروزي في كتاب الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد وزاد فإن ذلك يخفف عن الميت وفيه أيضا عن الشعبي قال: كانت الأنصار يستحبون أن يقرءوا عند الميت سورة البقرة.
(وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره) في شرح مسلم أنه بفتح الشين ورفع بصره فاعل شق هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا فالشين مفتوحة بلا خلاف . (فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال:
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) أي من الدعاء (ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه وأخلفه في عقبه رواه مسلم) يقال: شق الميت بصره إذا حضره الموت وصار ينظر إلى الشئ لا يرتد عنه طرفه. وفي اغماضه (ص) طرفه دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع عليه المسلمون. وقد علل في الحديث ذلك بأن البصر يتبع الروح أي ينظر أين يذهب. والحديث من أدلة من يقول إن الأرواح أجسام لطيفة متحللة في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذهابها، وليس عرضا كما يقوله آخرون. وفيه دليل على أنه يدعى للميت عند موته، ولأهله، وعقبه، بأمور الآخرة والدنيا. وفيه دلالة على أن الميت ينعم في قبره أو يعذب.
(وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص) حين توفي سجي ببرد حبرة) بالحاء المهملة فموحدة فراء فتاء تأنيث بزنة عنبة (متفق عليه). التسجية بالمهملة والجيم التغطية أي: غطي، والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه بها، والحبرة ما كان لها أعلام، وهي من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه التغطية قبل الغسل. قال النووي في شرح مسلم: إنه مجمع عليها، وحكمته صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، قالوا: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها، (وعنها) أي عائشة رضي الله عنها (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي (ص) بعد موته، رواه البخاري). استدل به على جواز تقبيل الميت بعد موته، وعلى أنها تندب تسجيته،