وقيل بنت عبد الله بن الحرث بن عويمر كان رسول الله (ص) يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكانت تؤم أهل دارها، ولما غزا رسول الله (ص) بدرا قالت: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك - الحديث - وأمرها أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا يؤذن، وكان لها غلام وجارية فدبرتهما، وفي الحديث أن الغلام والجارية قاما إليها في الليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من عنده من علم هذين أو من رآهما فليجئ بهما فوجدا فأمر بهما فصلبهما وكانا أول مصلوب بالمدينة (أن النبي (ص) أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة). والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها، وإن كان فيهم الرجل، فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في الرواية، والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها، وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري. وخالف في ذلك الجماهير. وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب: أنه جاء إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملا قال: ما هو؟ قال: نسوة معي في الدار، قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا، فصليت ثمانيا والوتر، فسكت النبي (ص) قال: فرأينا أن سكوته رضا. قال الهيثمي: في إسناده من لم يسم قال: ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
(وعن أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) استخلف ابن أم مكتوم وتقدم اسمه في الأذان (يؤم الناس وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود) في رواية لأبي داود أنه استخلفه مرتين وهو في الأوسط للطبراني من حديث عائشة: استخلف النبي (ص) ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم الناس. والمراد استخلافه في الصلاة وغيرها، وقد أخرجه الطبراني بلفظ في الصلاة وغيرها وإسناده حسن وقد عدت مرات الاستخلاف له فبلغت ثلاث عشرة مرة، ذكره في الخلاصة. والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك.
(ونحوه) أي حديث أنس (لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها) تقدم أنه أخرجه الطبراني في الأوسط.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): صلوا على من قال لا إله إلا الله) أي صلاة الجنازة (وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني بإسناد ضعيف) قال في البدر المنير: هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت. وهو دليل على أنه يصلي عن من قال كلمة الشهادة وإن لم يأت بالواجبات وذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى وذهب إليه أبو حنيفة إلا أنه استثنى قاطع الطريق والباغي. وللشافعي أقوال في قاطع الطريق إذا صلب. والأصل أن من قال كلمة الشهادة فله ما للمسلمين ومنه صلاة الجنازة عليه. ويدل له حديث: الذي قتل نفسه بمشاقص فقال (ص): أما أنا فلا أصلي عليه ولم ينههم عن الصلاة عليه، ولان عموم شرعية