ولدته أمه. وقال (ص): ليله أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة رواه أحمد. وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله (ص): من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأخرج عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب: إن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه ودخلوا قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا: يا بني آدم هذا سنتكم.
(وعنه) أي عن جابر (قال: كان النبي (ص) يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد) سمي لحدا لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه والالحاد لغة الميل (ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري). دل على أحكام (الأول) أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة وهو أحد الاحتمالين (والثاني) أن المراد يقطعه بينهما ويكفن كل واحد على حياله وإلى هذا ذهب الأكثرون، بل قيل إن الظاهر أنه لم يقل بالاحتمال الأول أحد فإن فيه التقاء بشرتي الميتين ولا يخفى أن قول جابر في تمام الحديث فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة . دليل على الاحتمال الأول، وأما الشارح رحمه الله فقال: الظاهر الاحتمال الثاني كما فعل في حمزة رضي الله عنه (قلت): حديث جابر أوضح في عدم تقطيع الثوب بينهما فيكون أحد الجائزين، والتقطيع جائز على الأصل. (الحكم الثاني) أنه دل على أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره لفضيلة القرآن ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحد. (الحكم الثالث) جمع جماعة في قبر وكأنه للضرورة وبوب البخاري باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر وأورد فيه حديث جابر هذا وإن كان رواية جابر في الرجلين، فقد وقع ذكر الثلاثة في رواية عبد الرزاق: كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله (ص) وسلم يوم أحد فقالوا : أصابنا قرح وجهد، فقال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. صححه الترمذي . ومثله المرأتان والثلاث: وأما دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فقد روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب. (الحكم الرابع) أنه لا يغسل الشهيد وإليه ذهب الجمهور ولأهل المذاهب تفاصيل في ذلك. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابن سريج أنه يجب غسله. والحديث حجة عليهم، وقد أخرج أحمد من حديث جابر أنه (ص) قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة فبين الحكمة في ذلك. (الحكم الخامس) عدم الصلاة على الشهيد وفي ذلك خلاف بين العلماء معروف فقالت طائفة: يصلى عليه عملا بعموم أدلة الصلاة على الميت وبأنه روي أنه (ص) صلى على قتلى أحد، وكبر على حمزة سبعين تكبيره، وبأنه روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه (ص) صلى على قتلى أحد وقالت طائفة: لا يصلى عليه