(وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي (ص) مضطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي) الاضطباع افتعال من الضبع وهو العضو ويمسى التأبط لأنه يجعل وسط الرداء تحت الإبط وبيدي ضبعه الأيمن وقيل بيدي ضبعيه، وفي النهاية هو أن يأخذ الإزار أو البر ويجعله تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. وأخرج أبو داود عن ابن عباس: اضطبع فكبر واستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان، قال ابن عباس: فكانت سنة وأول ما اضطبعوا في عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ليرى المشركون قوتهم ثم صار سنة ويضطبع في الأشواط السبعة، فإذا قضى طوافه ثوى ثيابه ولم يضطبع في ركعتي الطواف وقيل : في الثلاثة الأولى غير.
(وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه) تقدم أن الاهلال رفع الصوت بالتلبية وأول وقته من حيه الاحرام إلى الشروع في الاحلال وهو في الحج إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة وفي العمرة إلى الطواف. ودل الحديث على أنه من كبر مكان التلبية فلا نكير عليه بل هو سنة لأنه يريد أنس أنهم كانوا يفعلون ذلك ورسول الله (ص) فيهم فيقر كلا على ما قاله إلا أن الحديث ورد في صفة غدوهم من منى إلى عرفات وفيه رد على من قال: يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة.
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي (ص) في الثقل) بفتح المثلثة وفتح القاف وهو متاع المسافر كما في النهاية (أو قال في الضعفة) شك من الراوي (من جمع) بفتح الجيم وسكون الميم علم المزدلفة سميت به لان آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها كما في النهاية (بدليل). وقد علم أن من السنة أنه لا بد من المبيت بجمع، وأنه لا يفيض من بات بها إلا بعد صلاة الفجر بها ثم يقف في المشعر الحرام ولا يدفع منه إلا يعد إسفار الفجر جدا ويدفع قبل طلوع الشمس وقد كانت الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرف ثبير كيما نغير فخالفهم (ص) إلا أن حديث ابن عباس هذا ونحوه دل على الرخصة للضعفة في عدم استكمال المبيت. والنساء كالضعفة أيضا لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) أذن للظعن بضم الظاء والعين المهملة وسكونها جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة وعلى الهودج بلا امرأة كما في النهاية.
(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله (ص) ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة) بفتح المثلثة وسكون الموحدة فسرها قوله: (تعني ثقيلة فأذن لها. متفق عليه) على حديث ابن عباس وعائشة. وفيه دليل على جواز الدفع