غرق في نهر البصرة (قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله (ص) يكبرها. رواه مسلم والأربعة) تقدم في حديث أبي هريرة أنه (ص) كبر في صلاته على النجاشي أربعا ورويت الأربع عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت، وفي الصحيحين عن ابن عباس: صلى على قبر فكبر أربعا. وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة : أن رسول الله (ص) صلى على جنازة فكبر أربعا. قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصح منه. فذهب إلى أنها أربعا لا غير جمهور من السلف والخلف منهم الفقهاء الأربعة ورواية زيد بن علي عليه السلام. وذهب أكثر الهادوية إلى أنه يكبر خمس تكبيرات واحتجوا بما روي أن عليا عليه السلام كبر على فاطمة خمسا وأن الحسن كبر على أبيه خمسا وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس خمسا وتأولوا رواية الأربع بأن المراد بها ما عدا تكبيرة الافتتاح وهو بعيد:
(وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف) بضم المهملة فنون فمثناة تحتية ففاء (ستا وقال: إنه بدري) أي ممن شهد وقعة بدر معه (ص) (رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري) الذي في البخاري أن عليا كبر على سهل بن حنيف زاد البرقاني في مستخرجه ستا كذا ذكره البخاري في تاريخه. وقد اختلفت الروايات في عدة تكبيرات الجنازة فأخر البيهقي عن سعيد بن المسيب: أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على الأربع. ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد، ورواه البيهقي أيضا عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله (ص) أربعا وخمسا وستا وسبعا فجمع عمر أصحاب رسول الله (ص) فأخبر كل بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. وروى ابن عبد البر في الاستذكار بإسناده: كان النبي (ص) يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي (ص) على أربع حتى توفاه الله، فإن صح هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرار الامر على الأربع حتى جمعهم وتشاوروا في ذلك.
(وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف) سقط هذا الحديث من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله قال المصنف في الفتح : إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أنه سنده ضعيف وفي التلخيص إنه رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر انتهى وقد ضعفوا ابن عقيل.
واعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين. واستدل الأولون بما سلف وهو وإن كان ضعيفا فقد شهد له قوله: