واختلف في غيرهما من الحاجات، كالأكل والشرب، وألحق بالبول والغائط: جواز الخروج للفصد والحجامة ونحوهما.
(وعنها) أي عائشة رضي الله عنها (قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه) مما سلف ونحوه (ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره) من قولها ولا اعتكاف إلا بصوم وقال المصنف:
جزم الدارقطني أن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج إلا لحاجة وما عداه ممن دونها انتهى من فتح الباري وهنا قال: إن آخره موقوف. وفيه دلالة على أنه لا يخرج المعتكف لشئ مما عينته هذه الرواية وأنه أيضا لا يخرج لشهود الجمعة وأنه إن فعل أي ذلك بطل اعتكافه وفي المسألة خلاف كبير ولكن الدليل قائم على ما ذكرناه. وأما اشتراط الصوم ففيه خلاف أيضا وهذا الحديث الموقوف دال على اشتراطه وفيه أحاديث منها في نفي شرطيته ومنها في إثباته والكل لا ينهض حجة إلا أن الاعتكاف عرف من فعله (ص) ولم يعتكف إلا صائما. واعتكافه في العشر الأول من شوال الظاهر أنه صامها ولم يعتكف إلا من ثاني شوال لان يوم العيد يوم شغله بالصلاة والخطبة والخروج إلى الجبانة إلا أنه لا يقول بمجرد الفعل حجة على الشرطية. وأما اشتراط المسجد فالأكثر على شرطيته إلا عن بعض العلماء، والمراد من كونه جامعا أن تقام فيه الصلوات وإلى هذا ذهب أحمد وأبو حنيفة . وقال الجمهور: يجوز في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي الجامع وفيه مثل ما في الصوم من أنه (ص) لم يعتكف إلا في مسجده وهو مسجد جامع، ومن الأحاديث الدالة عل عدم شرطية الصيام قوله:
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. على ابن عباس، قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم. قلت: وللاجتهاد في هذا مسرح فلا يقوم دليلا على عدم الشرطية. وأما قوله: إلا أن يجعله على نفسه فالمراد أن ينذر الصوم.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي (ص)) قال المصنف: لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء وقوله: (أروا) بضم الهمزة على البناء للمجهول (ليلة القدر في المنام) أي قيل لهم في المنام هي في السبع الأواخر، فقال رسول الله (ص): أرى بضم الهمزة أي ظن (رؤياكم قد تواطأت) أي توافقت لفظا ومعنى (في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر : متفق عليه) وأخرج مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي وأخرج أحمد: رأى رجل أن ليلة القدر