بن أبي زياد وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العمل على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات، هذا والعقيق يعد من ذات عرق وقد قيل: إن كان لحديث ابن عباس هذا أصل فيكون منسوخا، لان توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع ، حين أكمل الله دينه كما يدل له ما أخرجه الحارث بن عمرو السهمي قال: أتيت النبي (ص) وهو بمنى أو عرفات وقد أطاف به الناس قال: فتجئ الاعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق. رواه أبو داود والدارقطني.
باب وجوه الاحرام وصفته الوجوه جمع وجه والمراد بها الأنواع التي يتعلق بها الاحرام وهو الحج أو العمرة أو مجموعهما. وصفته: كيفيته التي يكون فاعلها بها محرما.
(عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا) أي من المدينة، وكان خروجه (ص) يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، بعد صلاته الظهر بالمدينة أربعا، وبعد أنت خطبهم خطبة علمهم فيها الاحرام، وواجباته، وسننه، (مع رسول الله (ص) عام حجة الوداع) وكان ذلك سنة عشر من الهجرة، سميت بذلك لأنه (ص) ودع الناس فيها، ولم يحج بعد هجرته غيرها، (فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة) فكان قارنا (ومنا من أهل بحج) فكان مفردا (وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه) مكة بعد إتيانه ببقية أعمال العمرة (وأما من أهل بحج، أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه). الاهلال : رفع الصوت، قال العلماء: هو هنا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الاحرام. ودل حديثها على أنه وقع من مجموع الركب الذين صحبوه في حجه هذه الأنواع، وقد رويت عنها روايات تخالف هذا، وجمع بينها بما ذكرناه، وقد اختلفت الروايات في إحرام عائشة بماذا كان، لاختلاف الروايات أيضا. ودل حديثها على أنه وقع من ذلك الركب الاحرام بأنواع الحج الثلاثة. فالمحرم بالحج هو من حج الافراد، والمحرم بالعمرة هو من حج التمتع، والمحرم بهما هو القارن. ودل حديثها على أن من أهل بالحج مفردا له عن العمرة لم يحل إلا يوم النحر، وهذا يخالف ما ثبت من الأحاديث عن أربعة عشر صحابيا في الصحيحين وغيرهما أنه (ص) أمر من لم يكن معه هدي أن يفسخ حجه إلى العمرة. قيل: فيتأول حديث عائشة على تقييده بمن كان معه هدي وأحرم بحج مفردا فإنه كمن ساق الهدي وأحرم بالحج والعمرة معا. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في الفسخ للحج إلى العمرة، هل هو خاص بالذين حجوا معه (ص) أو لا؟ وقد بسط ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وأفردناه برسالة، ولا يحتمل هنا نقل الخلاف والإطالة. واختلف العلماء أيضا فيما أحرم به (ص) والأكثر أنه أحرم بحج وعمرة فكان قارنا وحديث عائشة هذا دل على أنه (ص) أحرم