الوصال. ونقل ابن المنذر الاجماع على أن التسحر مندوب. والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ، ومخالفة أهل الكتاب لحديث مسلم مرفوعا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر والتقوي به على العبادة، وزيادة النشاط والتسبيب للصدقة على من سأل وقت السحر (وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه) قال ابن عبد البر في الاستيعاب . إنه ليس من الصحابة ضبي غي سلمان بن عامر المذكور (عن رسول الله (ص) قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم). والحديث قد روي من حديث عمران بن حصين وفيه ضعف، ومن حديث أنس رواه الترمذي والحاكم وصححه، ورواه أيضا الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من الماء. وورد في عدد التمر أنها ثلاث، وفي الباب روايات في معنى ما ذكرناه. ودل على أن الافطار بما ذكر هو السنة. قال ابن القيم: وهذا من كمال شفقته (ص) على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشئ الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله، وانتفاع القوى به، لا سيما القوة الباصرة، فإنها تقوى به، وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله (ص) عن الوصال) هو ترك الفطر بالنهار وفي ليالي رمضان بالقصد (فقال رجل من المسلمين) قال المصنف: لم أقف على اسمه (فإنك تواصل يا رسول الله فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه) الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس وتفرد مسلم باخراجه عن أبي سعيد. وهو دليل على تحريم الوصال لأنه الأصل في النهي وقد أبيح الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي حديث أبي سعيد هذا: دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة. وهو يرد على من قال: إن الليل ليس محلا للصوم فلا ينعقد بنيته. وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف في حق غيره، فقيل: بالتحريم مطلقا، وقيل: محرم في حق من يشق عليه، ويباح لمن لا يشق عليه، الأول رأى الأكثر للنهي وأصله التحريم. واستدل من قال: إنه لا يحرم ، بأنه (ص) واصل بهم، ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه فهو قرينة أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفا عنها، ولأنه أخرج أبو داود عن رجل من الصحابة: نهى