رجلا) أي من الصف فينضم إليك وتمام حديث الطبراني إن ضاق بك المكان أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك وهو في مجمع الزوائد من رواية ابن عباس إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه وقال: رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي (ص) إلا بهذا الاسناد، وفيه السري بن إبراهيم وهو ضعيف جدا، ويظهر من كلام مجمع الزوائد أن في حديث وابصة، السري بن إسماعيل وهو ضعيف، والشارح ذكر أن السري في رواية الطبراني التي فيها الزيادة إلا أنه قد أخرج أبو داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا إذا جاء أحدكم فلم يجد موضعا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس أن النبي (ص) أمر الآتي وقد تمت الصفوف بأن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه، وإسناده واه.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي (ص): إذا سمعتم الإقامة) أي للصلاة (فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة) قال النووي: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث (والوقار) في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات، وقيل معناهما واحد وذكر الثاني تأكيدا وقد نبه في رواية مسلم على الحكمة في شرعية هذا الأدب بقوله في آخر حديث أبي هريرة هذا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة أي فإنه في حكم المصلي، فينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي له اجتنابه (ولا تسرعوا فما أدركتم) من الصلاة مع الامام (فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ للبخاري). فيه الامر بالوقار وعدم الاسراع في الاتيان إلى الصلاة، وذلك لتكثير الخطأ فينال فضيلة ذلك فقد ثبت عند مسلم من حديث جابر إن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة درجة وعند أبي داود مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن جاء وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة، كان كذلك. وقوله فما أدركتم فصلوا جواب شرط محذوف أي : إذا فعلتم ما أمرتم به من ترك الاسراع ونحوه فما أدركتم فصلوا. وفيه دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها ولو دخل مع الامام في أي جزء من أجزاء الصلاة ولو دون ركعة وهو قول الجمهور. وذهب آخرون إلى أنه لا يصير مدركا لها إلا بإدراك ركعة لقوله (ص) : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها وسيأتي في الجمعة اشتراط إدراك ركعة ويقاس عليها غيرها. وأجيب بأن ذلك في الأوقات لا في الجماعة وبأن الجمعة مخصوصة فلا يقاس عليها. واستدل بحديث الباب على صحة الدخول مع الامام في أي حالة أدركه عليها ، وقد أخرج ابن أبي شيبة مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. قلت: وليس فيه دلالة على اعتداده بما أدركه مع الامام، ولا على