والتبيع ذو الحول ذكرا كان أو أنثى (ومن كل أربعين مسنة) وهي ذات الحولين (ومن كل حالم دينارا) أي محتلم وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود والمراد به الجزية ممن لم يسلم (أو عدله) بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة (معافريا) نسبة إلى معافر زنة مساجد حي في اليمن إليهم تنسب الثياب المعافرية يقال ثوب معافري (رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله) لفظ الترمذي بعد اخراجه: وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق: أن النبي (ص) بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. قال: وهذا أصح، أي من روايته عن مسروق عن معاذ عن النبي (ص) (وصححه ابن حبان والحاكم) وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة لان رواية الاتصال اعترضت بأن مسروقا لم يلق معاذا. وأجيب عنه بأن مسروقا همداني النسب من وداعة يماني الدار، وقد كان في أيام معاذ باليمن فاللقاء ممكن بينهما فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور. قلت: وكأن رأي الترمذي رأي البخاري أنه لا بد من تحقق اللقاء. والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وأن نصابها ما ذكر وهو مجمع عليه في الامرين. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه. وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شئ. وفيه خلاف للزهري فقال: يجب في كل خمس شاة قياسا على الإبل. وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس وبأنه قد روي ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ وهو وإن كان مجهول الاسناد، فمفهوم حديث معاذ يؤيده.
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله (ص) : تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد، ولأبي داود) من حديث عمرو بن شعيب (أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وعند النسائي وأبي داود في لفظ من حديث عمرو أيضا لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم أي لا تجلب الماشية إلى المصدق بل هو الذي يأتي لرب المال. معنى لا جنب أنه حيث يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، فنهي عن ذلك وفيه تفسير آخر يخرجه عن هذا الباب.
والأحاديث دلت على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب المال، فيأخذ الصدقة، ولفظ أحمد خاص بزكاة الماشية، ولفظ أبي داود عام لكل صدقة، وقد أخرج أبو داود عن جابر بن عتيك مرفوعا سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها وأرضوهم، وإن تمام زكاتكم رضاهم فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل الأموال وأنهم يرضونهم وإن ظلموهم، وعند أحمد من حديث أنس قال: أتى رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: نعم ولك أجرها وإثمها على من بدلها وأخرج مسلم حديث جابر مرفوعا أرضوا مصدقكم في جواب ناس من الاعراب أتوه (ص) فقالوا: إن أناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، إلا أن في البخاري أن من سئل أكثر مما وجب عليه فلا يعطيه