أم سلمة: سمعت رسول الله (ص) يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد وفي لفظ: من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنوبه رواه أبو داود ولفظه من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة شك الراوي، ورواه ابن ماجة بلفظ من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب فيكون هذا مخصوصا ببيت المقدس فيكون الاحرام منه خاصة أفضل من الاحرام من المواقيت ، ويدل له إحرام ابن عمر منه ولم يفعل ذلك من المدينة على أن منهم من ضعف الحديث ومنهم من تأوله بأن المراد ينشئ لهما السفر من هنالك.
(وعن خلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام آخره دال مهملة (ابن السائب) بالسين المهملة (عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان) وأخرج ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج وفي رواية عن السائب عنه صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: كن عجاجا ثجاجا والعج رفع الصوت والثج نحر البدن. كل ذلك دال على استحباب رفع الصوت بالتلبية ، وإن كان ظاهر الامر الوجوب. وأخرج ابن أبي شيبة أن أصحاب رسول الله (ص) كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم وإلى هذا ذهب الجمهور. وعن مالك: لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام، مسجد منى.
(وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي (ص) تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. وغربه، وضعفه العقيلي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، ورواه الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله (ص) ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج ويعقوب ابن عطاء بن أبي رباح ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد الاحرام وإذا أراد دخول مكة . ويستحب التطيب قبل الاحرام. لحديث عائشة: كنت أطيب النبي (ص) بأطيب ما أجد. وفي رواية: كنت أطيب رسول الله (ص) بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. متفق عليه ويأتي الكلام في ذلك.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) سئل عما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين) أي لا يجدهما يباعان أو يجدهما يباعان ولكن ليس معه ثمن فائض عن حوائجه الأصلية كما في سائر الابدال (فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)