بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة التطوع أي صلاة العبد التطوع فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله. في القاموس صلاة التطوع: النافلة. (عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه) من أهل الصفة كان خادما لرسول الله (ص) صحبه قديما ولازمه حضرا وسفرا، مات سنة ثلاث وستين من الهجرة، وكنيته أبو فراس بكسر الفاء فراء آخره سين مهملة، (قال: قال لي رسول الله (ص): سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟
قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك) أي على نيل مراد نفسك، (بكثرة السجود.
رواه مسلم) حمل المصنف السجود على الصلاة نفلا فجعل الحديث دليلا على التطوع، وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه على انفراده والسجود وإن كان يصدق على الفرض، لكن الاتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم، وإنما أرشده (ص) إلى شئ يختص به ينال به ما طلبه. وفيه دلالة على كمال إيمان المذكور وسمو همته إلى أشرف المطالب وأغلى المراتب وعزف نفسه عن الدنيا وشهواتها. ودلالة على أن الصلاة أفضل الأعمال في حق من كان مثله فإنه لم يرشده (ص) إلى نيل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة مع أن مطلوبة أشرف المطالب.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي (ص) عشر ركعات) هذا إجمال فصله بقوله: (ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته) تقييدها يدل على أن ما عداها كان يفعله في المسجد، وكذلك قوله:
(ركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح) لم يقيدهما مع أنه كان يصليهما (ص) في بيته وكأنه ترك التقييد لشهرة ذلك من فعله (ص) (متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته) فيكون قوله عشر ركعات نظرا إلى التكرار كل يوم، (ولمسلم) أي من حديث ابن عمر (كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) هما المعدودتان في العشر، وإنما أفاد لفظ مسلم خفتهما، وإنه لا يصلي بعد طلوعه