فقد الهدي. وذهب آخرون: إلى أنه يصومها المتمتع ومن تعذر عليه الهدي المحصر والقارن لعموم الآية ولما أفاده:
(وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. فإنه أفاد أن صوم أيام التشريق جائز رخصة لمن لم يجد الهدي وكان متمتعا أو قارنا أو محصرا لاطلاق الحديث بناء على أن فاعل يرخص هو رسول الله (ص) وأنه مرفوع وفي ذلك أقوال ثلاثة:
ثالثها أنه إن أضاف ذلك إلى عهده (ص) كان حجة وإلا فلا وقد ورد التصريح بالفاعل في رواية للدار قطني والطحاوي إلا أنها بإسناد ضعيف لفظها رخص رسول الله (ص) للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق إلا أنه خص المتمتع فلا يكون حجة لأهل هذا القول وقد روي من فعل عائشة وأبي بكر وفتيا لعلي عليه السلام . وذهب جماعة إلى أن النهي للتنزيه وأنه يجوز صومها لكل واحد وهو قول لا ينهض عليه دليل.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم . الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة، وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وسور أخر وردت بها أحاديث فيها مقال. وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة الجمعة من رجب ولو ثبت حديثها لكان مخصصا لها من عموم النهي لكن حديثها تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه موضوع. ودل على تحريم النفل بصوم يومها منفردا قال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم الجمعة كما ثبت عن صوم العيد. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الاجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام قبله أو بعده. وذهب الجمهور إلى أن النهي عن إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه مستدلين بحديث ابن مسعود كان رسول الله (ص) يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة أخرجه الترمذي وحسنه فكان فعله (ص) قرينة على أن النهي ليس للتحريم. وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوما قبله أو بعده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال. واختلف في وجه حكمة تحريم صومه على أقوال أظهرها أنه يوم عيد كما روي من حديث أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة يوم عيدكم وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر وهذا أيضا من أدلة تحريم صومه ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه فإنه تزول حرمة صومه بصيام يوم قبله ويوم بعده كما يفيده قوله:
(وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق