بالحج مفردا لكن الأدلة على أنه حج قارن واسعة جدا. واختلفوا أيضا في الأفضل من أنواع الحج والأدلة تدل على أن أفضلها القران. وقد استوفي أدلة ذلك ابن القيم . باب الاحرام وما يتعلق به الاحرام: الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله (ص) إلا من المسجد) أي مسجد ذي الحليفة (متفق عليه) هذا قاله ابن عمر ردا على من قال : إنه (ص) أحرم من البيداء، فإنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله (ص) أنه أهل منها ما أهل - الحديث. وفي رواية: أنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره والشجرة كانت عند المسجد، وعند مسلم: أنه (ص) ركع ركعتين بذي الحليفة ثم إذا استوت به الناقة عند مسجد ذي الحليفة أهل، وقد جمع بين حديث الاهلال بالبيداء والاهلال بدي الحليفة بأنه صلى الله عليه وسلم أهل منهما وكل من روى أنه أهل بكذا فهو راو لما سمعه من إهلاله، وقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس أنه (ص) لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع قوم فحفظوه فلما استقرت به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كما سمع. الحديث: ودل الحديث على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله فإن أحرم قبله فقال ابن المنذر:
أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم، لان قول الصحابة وقت رسول الله (ص) لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالاهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل، ولولا ما قيل من الاجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لأدلة التوقيت، ولان الزيادة على المقدرات من المشروعات كأعداد الصلاة ورمي الجمار لا تشرع، كالنقص منها، وإنما لم يجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الاجماع، ولأنه روي عن عدة من الصحابة تقديم الاحرام على الميقات فأحرم ابن عمر من بيت المقدس، وأحرم أنس من العقيق، وأحرم ابن عباس من الشام، وأهل عمر ان بن حصين من البصرة، وأهل ابن مسعود من القادسية. وورد في تفسير الآية أن الحج والعمرة إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك عن علي وابن مسعود، وإن كان قد تؤول بأن مرادهما أن ينشئ لهما سفرا مفردا من بلده كما أنشأ (ص) لعمرة الحديبية والقضاء سفرا من بلده، ويدل لهذا التأويل أن عليا لم يفعل ذلك، ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا من الميقات، بل لم يفعله (ص)، فكيف يكون ذلك تمام الحج ولم يفعله (ص) ولا أحد من الخلفاء ولا جماهير الصحابة. نعم الاحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث