ضعف) وإن قال الترمذي: إنه حسن، وذلك أن فيه راوية متروك الحديث وله طرق عن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عائشة وعن غيرهم من طرق كلها ضعيفة قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة. وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث عن ذلك مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمة فالزاد شرط مطلقا والراحلة لمن داره على مسافة. وقال ابن تيمية في شرح العمدة بعد سرده لما ورد في ذلك: فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة مع علم النبي (ص) أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي وأيضا إن الله قال في الحج: * (من استطاع إليه سبيلا) * إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة أو قدرا زائدة على ذلك فإن كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة، فعلم أن المعتبر قدر زائد في ذلك، وليس هو إلا المال، وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة، فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد، ودليل الأصل قوله: * (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) * إلى قوله: * (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) * انتهى. وذهب ابن الزبير وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هي الصحة لا غير لقوله تعالى: * (تزودوا فإن خير الزاد التقوى) * فإنه فسر الزاد بالتقوى وأجيب بأنه غير مراد من الآية كما يدل سبب نزولها. وحديث الباب يدل أنه أريد بالزاد الحقيقة وهو وإن ضعفت طرقه فكثرتها تشد ضعفه، والمراد به كفاية فاصلة عن كفاية من يعول حتى يعود لقوله (ص): كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أخرجه أبو داود. ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الأكثر. وقال أحمد: لا يجزئ.
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) لقي) قال عياض:
يحتمل أنه لقيهم ليلا فلم يعرفوه (ص)، ويحتمل أنه نهارا ولكنهم لم يروه قبل ذلك (ركبا بالروحاء) براء مهملة وبعد الواو حاء مهملة بزنة حمراء محل قرب المدينة (فقال:
من القوم فقالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) بسبب حملها وحجها به، أو بسبب سؤالها عن ذلك الامر، أو بسبب الامرين (أخرجه مسلم). والحديث دليل على أنه يصح حج الصبي وينعقد سواء كان مميزا أم لا حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج، وإلى هذا ذهب الجمهور ولكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام لحديث ابن عباس إيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى أخرجه الخطيب والضياء المقدسي من حديث ابن عباس وفيه زيادة. قال القاضي:
أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الاسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه. لقوله: نعم فإن ظاهره حج والحج إذا أطلق يتبادر منه ما يسقط الواجب ولكن العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك. قال النووي: والولي الذي يحرم عن الصبي إذا كان غير مميز وهو ولي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي أي المنصوب من جهة الحاكم وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أم تكون