الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن يجب عليه الإعادة، وأما الفدية فالأظهر سقوطها على الناسي والجاهل وعدم سقوطها عن العالم. قال ابن دقيق العيد: القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقول: خذوا عني مناسككم وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم أشعر فيختص الحكم بهذه الحالة ويحمل قوله لا حرج على نفي الاثم والدم معا في الناسي والجاهل ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، والقائل بالتفرقة بين العامد وغيره قد مشى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن بأن يكون معتبرا لم يجز اطراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة، والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بإلحاق العامد به إذ لا يساويه. قال: وأما التمسك بقول الراوي: فما سئل عن شئ إلى آخره لاشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعى فجوابه أن هذه الأخبار من الراوي تتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا تبقى حجة في حال العمد.
(وعن المسور) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو فراء (ابن مخرمة رضي الله عنه) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء زهري قرشي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين وسمع منه وحفظ عنه انتقل من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة ولم يزل بها إلى أن حاصرها عسكر يزيد فقتله حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في أول سنة أربع وستين وكان من أهل الفضل والدين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري). فيه دلالة على تقديم النحر قبل الحلق وتقدم قريبا أن المشروع تقديم الحلق قبل الذبح فقيل حديث المسور هذا إنما هو إخبار عن فعله (ص) في عمرة الحديبية حيث أحصر فتحلل (ص) بالذبح. وقد بوب عليه البخاري: باب النحر قبل الحلق في الحصر وأشار البخاري إلى أن هذا الترتيب يختص بالمحصر على جهة الوجوب فإنه أخرجه بمعناه هذا وقد أخرجه بطوله في كتاب الشروط وفيه أنه قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا وفيه قول أم سلمة له صلى الله عليه وسلم اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك فخرج فنحر بدنه ثم دعا حالقه فحلقه الحديث وكان الأحسن تأخير المصنف له إلى باب الاحصار.
(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص): إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شئ إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وله طرق أخر مدارها عليه. وهو يدل على أنه بمجموع الامرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف الإفاضة والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطئ بعد الرمي وإن لم يحلق.