البعض. وأما من دخل الحرم في غير حال الخطبة فإنه يشرع له الطواف فإنه تحته أو لأنه في الأغلب لا يعقد إلا بعد صلاة ركعتي الطواف. وأما صلاتها قبل صلاة العيد فإن كانت صلاة العيد في جبانة غير مسبلة فلا يشرع لها التحية مطلقا وإن كانت في مسجد فتشرع.
وأما كونه (ص) لما خرج إلى صلاته لم يصل قبلها شيئا فذلك لأنه حال قدومه اشتغل بالدخول في صلاة العيد ولأنه كان يصليها في الجبانة ولم يصلها إلا مرة واحدة في مسجده (ص) فلا دليل فيه على أنها لا تشرع لغيره ولو كانت العيد في مسجد.
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة) في الأولى (والمنافقين) في الثانية أي بعد الفاتحة فيها لما علم من غيره (رواه مسلم). وإنما خصهما بهما لما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها وبيان فضيلة بعثته (ص) وذكر الأربع الحكم في بعثته من أنه يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحث على ذكر الله، ولما في صورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله (ص) لان المنافقين يكثر اجتماعهم في صلاتها، ولما في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة.
(وله) أي لمسلم (عن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله (ص) يقرأ) أي رسول الله (ص) (في العيدين) الفطر والأضحى أي في صلاتهما (وفي الجمعة) أي في صلاتها (بسبح اسم ربك الأعلى) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة (* (وهل أتاك حديث الغاشية) *) أي في الثانية بعدها وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة وما ذكره النعمان تارة، وفي سور سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة، وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت.
(وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي (ص) العيد) في يوم الجمعة، (ثم رخص في الجمعة) أي في صلاتها، (ثم قال: من شاء أن يصلي) أي الجمعة (فليصل) هذا بيان لقوله رخص، وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ، (رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة). وأخرج أيضا أبو داود من حديث أبي هريرة أنه (ص) قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. وأخرجه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي صالح، وفي إسناده بقية وصحح الدارقطني وغيره إرساله، وفي الباب عن ابن الزبير من حديث عطاء: أنه ترك ذلك، وأنه سأل ابن عباس فقال: أصاب السنة. والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها، وإلى هذا ذهب الهادي وجماعة إلا في حق الامام وثلاثة معه. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال. قلت: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة