والخلفاء من بعده وأمره باخراج النساء، وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم، فالامر أصله الوجوب، ومن الأدلة قوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * على من يقول المراد به صلاة النحر، وكذلك قوله تعالى: * (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) * فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده. الثاني: أنها فرض كفاية لأنها شعار وتسقط بقيام البعض به كالجهاد ذهب إليه أبو طالب وآخرون. الثالث: أنها سنة مؤكدة ومواظبته (ص) عليها دليل تأكيد سنيتها وهو قول زيد بن علي وجماعة قالوا: لقوله (ص) : خمس صلوات كتبهن الله على العباد وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد، وبأنه يحتمل كتبهن كل يوم وليلة. وفي قوله: لم يصل قبلها ولا بعدها. دليل على عدم شرعة النافلة قبلها ولا بعدها لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به (ص) فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعا في حقنا ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك إلا أنه يأتي في حديث سعيد: أنه (ص) كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته.
وصححه الحاكم فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلي.
(وعنه) أي ابن عباس (أن النبي (ص) صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري) وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب: أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة، وروى ابن المنذر: أن أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقيل: أول من أحدثه مروان ، وقال ابن أبي حبيب: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير وأقام أيضا، وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري: أن رسول الله (ص) كان يأمر المؤذن في العيد أن يقول الصلاة جامعة. قال في الشرح: وهذا مرسل يعتضد بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه، قلت: وفيه تأمل:.
(وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة بإسناد حسن) وأخرجه الحاكم وأحمد، وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد والحاكم، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك، والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، وقد عارضه حديث ابن عمر عند أحمد مرفوعا : لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها والجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة.
(وعنه) أي أبي سعيد (قال: كان رسول الله (ص) يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه) فيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده (ص)، وهو كذلك فإن مصلاه (ص) محل معروف بينه وبين باب مسجده ألف ذراع، قاله عمر ابن شبة في أخبار